Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 569 02/06/2021

إعلان حل مجلس بلدية بكيفا ـ قضاء راشيا وتكليف قائمقام راشيا القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 569 تاريخ 02/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/06/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
569
التاريخ
02/06/2021
الجريدة الرسمية
العدد 23, 10/06/2021, ص. 1278
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 569 تاريخ 02/06/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب محافـظ البقاع رقـم 225/ب تـاريـخ 1/2/2021،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية بكيفا ــ قضاء راشيا ــ محافظة البقاع منحلاً حكماً للسبب الـمبين اعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام راشيا القيام بأعمال مجلس بلدية بكيفا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021