Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 60 19/05/2021

تعيين خبير شرعي لدى إدارة الجمارك

قرار رقم 60 تاريخ 19/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/06/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
19/05/2021
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/06/2021, ص. 1259-1260
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 19/05/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الـمادة 155 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد «علي انور الهق» بتاريخ 4 آب 2020،

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 12494/2020، تاريخ 8 آذار 2021،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعيَّـن السيد «علي انور الهق» بصفة خبير شرعي لدى إدارة الجمارك في أسلحة الصيد التابعة للفصل 93 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، في مجالي النوع والصفة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2021 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021