المادة 1
يعيَّـن السيد «علي انور الهق» بصفة خبير شرعي لدى إدارة الجمارك في أسلحة الصيد التابعة للفصل 93 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، في مجالي النوع والصفة.
قرار رقم 60 19/05/2021
قرار رقم 60 تاريخ 19/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/06/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الـمادة 155 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد «علي انور الهق» بتاريخ 4 آب 2020،
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 12494/2020، تاريخ 8 آذار 2021،
يقرّر ما يأتي:
يعيَّـن السيد «علي انور الهق» بصفة خبير شرعي لدى إدارة الجمارك في أسلحة الصيد التابعة للفصل 93 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، في مجالي النوع والصفة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 أيار 2021 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة
نصوص ذات صلة