Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 619 15/06/2021

تعين ثاني الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة سن الفيل/ حي البلدة - قضاء الـمتن

قرار رقم 619 تاريخ 15/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/06/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
619
التاريخ
15/06/2021
الجريدة الرسمية
العدد 25, 24/06/2021, ص. 1356
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 619 تاريخ 15/06/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 698/ب تاريخ 24/5/2021،

وبما أن السيد رولان جرجي قسيس يعتبر ثاني الخاسرين في بلدة سن الفيل/ حي البلدة ــ قضاء الـمتن،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد رولان جرجي قسيس، باعتباره ثاني الخاسرين في بلدة سن الفيل/ حي البلدة مختاراً بديلاً عن عن الـمختار الـمتوفي السيد الفرد طانيوس ابو خليل، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021