المادة 1
عين السيد رولان جرجي قسيس، باعتباره ثاني الخاسرين في بلدة سن الفيل/ حي البلدة مختاراً بديلاً عن عن الـمختار الـمتوفي السيد الفرد طانيوس ابو خليل، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 619 15/06/2021
قرار رقم 619 تاريخ 15/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/06/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 698/ب تاريخ 24/5/2021،
وبما أن السيد رولان جرجي قسيس يعتبر ثاني الخاسرين في بلدة سن الفيل/ حي البلدة ــ قضاء الـمتن،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد رولان جرجي قسيس، باعتباره ثاني الخاسرين في بلدة سن الفيل/ حي البلدة مختاراً بديلاً عن عن الـمختار الـمتوفي السيد الفرد طانيوس ابو خليل، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
نصوص ذات صلة