المادة 1
يعتبر مجلس بلدية عيدمون + شيخلار ــ محافظة عكار ــ منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
قرار رقم 621 16/06/2021
قرار رقم 621 تاريخ 16/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/06/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 166/ب تاريخ 18/2/2021،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية عيدمون + شيخلار ــ محافظة عكار ــ منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية عيدمون + شيخلار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
نصوص ذات صلة