المادة 1
يعدّل جدول الدول الـملزم الإبلاغ لها الـملحق بالـمرسوم 1022/2017 بحيث تكون الدول الـملزم الإبلاغ لها في العام 2021 عن معلومات العام 2020 هي التالي:
قرار رقم 391 14/06/2021
قرار رقم 391 تاريخ 14/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/06/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم 1022/2017 «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادسا» من القانون الـمعجّل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريـبية)، لاسيما الـمادة 11 منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعدّل جدول الدول الـملزم الإبلاغ لها الـملحق بالـمرسوم 1022/2017 بحيث تكون الدول الـملزم الإبلاغ لها في العام 2021 عن معلومات العام 2020 هي التالي:
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
14 حزيران 2021 وزير الـمالية د. غازي وزني
نصوص ذات صلة