المادة 1
عين السيد الياس انطوان بو سليمان، باعتباره العضو الإختياري الثاني مختاراً في بلدة بتدين اللقش بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد البر بولس عيد وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 647 22/06/2021
قرار رقم 647 تاريخ 22/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 01/07/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1184/م تاريخ 14/6/2021، الـمتضمن اعتذار السيدة غيتا لويس شديد عيد عن استلامها مهام الـمخترة بدلاً من الـمختار الـمتوفي كونها أكبر الأعضاء الإختياريين سنا وذلك لأسباب شخصية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
عين السيد الياس انطوان بو سليمان، باعتباره العضو الإختياري الثاني مختاراً في بلدة بتدين اللقش بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد البر بولس عيد وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
نصوص ذات صلة