Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 336 تاريخ 16/06/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 336 تاريخ 16/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 01/07/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجري صنع الطابع البريدي العادي الـمبين في الـمادة الأولى من هذا القرار بالإضافة إلى مئة طابع منه معطل كل طابع بعبارة (Specimen)، وكذلك الـمنشورات والـمغلفات الخاصة باليوم الاول للاصدار في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالـمطابع الأجنبية الـمعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والـمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 2 من قرار رقم 336 تاريخ 16/06/2021 https://lebaneselegislation.com/text/288298/article/2/