المادة 10
يـلـغـى القـرار رقـم 419 تـاريـخ 7/9/2020 الـمتعلق بإعفاء الهبات والـمساعدات الخارجية التي تقدم الى لبنان لتجاوز الأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت من كافة الرسوم ومن الضريبة على القيمة الـمضافة.
قرار رقم 452 تاريخ 09/07/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 452 تاريخ 09/07/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 15/07/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يـلـغـى القـرار رقـم 419 تـاريـخ 7/9/2020 الـمتعلق بإعفاء الهبات والـمساعدات الخارجية التي تقدم الى لبنان لتجاوز الأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت من كافة الرسوم ومن الضريبة على القيمة الـمضافة.
المادة 10 من قرار رقم 452 تاريخ 09/07/2021 https://lebaneselegislation.com/text/288390/article/10/