Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 5 25/02/2021

تسمية موظف معلومات

علم وخبر رقم 5 تاريخ 25/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 04/11/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
5
التاريخ
25/02/2021
الجريدة الرسمية
العدد 44, 04/11/2021, ص. 2119
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 5 تاريخ 25/02/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس التفتيش الـمركزي،

بناء على الـمرسوم رقم 394 تاريخ 28/3/2017 (مرسوم التعيين(,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 115 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )إنشاء التفتيش الـمركزي(,

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) ولا سيما الـمادة الخامسة عشر منه

بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تـحـديــد دقـائـق تـطـبـيـق القانـون رقـم 28 تـاريــخ 10/2/2017 الحق في الوصول الى الـمعلومات( ولا سيما الـمادة التاسعة منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلف أمين سر هيئة الـمركزي الآنسة يمنى الزعني (الفئة الثالثة) للقيام بمهام موظف معلومات للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات،

العنوان: مبنى إدارة التفتيش الـمركزي الطابق الرابع، رقم الهاتف 741677/03، البريد الإلكتروني: [email protected]

المادة 2

ــ تكلف الأستاذة روزين الصالحاني موظف معلومات رديف.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/2/2021 رئيس التفتيش الـمركزي القاضي جورج أوغست عطية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021