Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 174 06/07/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في قبعيت م.م. - عكار

قرار رقم 174 تاريخ 06/07/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 22/07/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
174
التاريخ
06/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 29, 22/07/2021, ص. 1575
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 174 تاريخ 06/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من المادة 49 منه، (قانون الجمعيات التعاونية)،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في قبعيت - عكار م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 197/2ت تاريخ 18/9/2007، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1404/1 تاريخ 25/10/2007، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6/7/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021