Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 190 07/07/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بعقلين م.م

قرار رقم 190 تاريخ 07/07/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 22/07/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
190
التاريخ
07/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 29, 22/07/2021, ص. 1580-1581
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 190 تاريخ 07/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بعقلين م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 1326/2ت تاريخ 24/10/1966، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات بالرقم 12/1 تاريخ 4/12/1972، ويُعين المهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/7/2021 مدير عام التعاونيات المهندس غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021