اعلان رقم 2 02/11/2021
ايقاف خدمة إرسال واستقبال البرقيات الدولية،
اعلان رقم 2 تاريخ 02/11/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 11/11/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلان
- الرقم
- 2
- التاريخ
- 02/11/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 45, 11/11/2021, ص. 2187
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلان رقم 2 تاريخ 02/11/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تعلن وزارة الاتصالات للـمواطنين الكرام، الذين ما زالوا يسـتعملون خدمة إرسال واستقبال البرقيات الدولية، ان الوزارة تعمل على توقيف الخدمة إعتبارا من 1/1/2022 وذلك نظرا للحركة الضئيلة الحاصلة على هذه الخدمة ولانـتفاء الحاجة لها، وإننا قمنا بإبلاغ شركة UTS الـمعنية بتبادل البرقيات الدولية بذلك.
يُطلب من الـمواطنين الكرام، أخذ العلـم واعتماد الطرق الـمتطورة عبر الانترنت، لتبادل الـمراسلات مع الدول الأخرى.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلان رقم 1 تاريخ 27/10/2021 تعديل التعرفة على المكالمات الهاتفية الدولية الصادرة من الشبكتين الثابتة والخلوية
- اعلان تاريخ 08/11/2021 إعلان برنامج إصدار فواتير الهاتف للعام 2022