Read this page in English
جميع التشريعات

قرار اساسي رقم 13371 27/10/2021

قيام الـمصارف بعمليات وخدمات ادارية

قرار اساسي رقم 13371 تاريخ 27/10/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 04/11/2021. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار اساسي
الرقم
13371
التاريخ
27/10/2021
الجريدة الرسمية
العدد 44, 04/11/2021, ص. 2167
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار اساسي رقم 13371 تاريخ 27/10/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 121 و174 منه،

وبناء على احكام الـمرسوم الإشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 الـمتعلق «بالـمصارف الـمتخصصة» سيما الـمادة 2 منه،

وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 (انشاء الـمصارف الاسلامية في لبنان) سيما الـمادة الثالثة منه،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/10/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

شرط التقيد بأحكام القوانين النافذة سيما احكام قانون النقد والتسليف وقانون "الـمصارف الـمتخصصة" وقانون انشاء الـمصارف الاسلامية في لبنان يسمح للـمصارف العاملة في لبنان بأن تقوم لقاء عوض بتنفيذ عمليات وخدمات ادارية لصالح أي شخص طبيعي أو معنوي.

المادة 2

يقتضي ان يكون التعاقد خطيا ومسبقا بين الـمصرف وبين الشخص الذي تـتم العمليات والخدمات لصالحه على ان يكون هذا العقد مفصلا بوضوح وخاضعا الزاميا لعقد الوكالة اذا كان للـمصرف الـمعني مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ موضوعه.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تشرين الأول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021