Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 469 23/07/2021

تحديد تاريخ إنتهاء مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2019 التي تنتهي مهلتها الأساسية في 31/5/2020 وعن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلتها الأساسية في 31/5/2021

قرار رقم 469 تاريخ 23/07/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 29/07/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
469
التاريخ
23/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 30, 29/07/2021, ص. 1689-1690
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 469 تاريخ 23/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 (تمديد بعض الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم(،

بناء على القانون رقم 212 تاريخ 16/1/2021 (تمديد بعض الـمهل( لا سيما البند ثانيا منه،

بناء على القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـنتهي مهلة تقديم التصريح السنوي وتـقـديـم البـيـان بصاحب الحق الإقتصادي (النموذج م18) عـن أعـمـال عـامـي 2019 و2020 بـتـاريـخ 07/08/2021 ضمنا.

المادة 2

تـنتهي مهلة تسديد الضريبة الـمتوجبة عن أعمال عامي 2019 و2020 بتاريخ 31/12/2021 ضمنا.

المادة 3

ييلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

23 تموز 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021