Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 475 تاريخ 28/07/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 475 تاريخ 28/07/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 05/08/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

أ - تعفى المؤسسات ذات المنفعة العامة اسوة بالمؤسسات العامة من رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتابات التي تنشئها في الحالات التالية:

عندما لا تكون خاضعة للرسم المقطوع وفقاً للتعرفات المبينة في الجدول رقم 1 أو 2 الملحقين بقانون رسم الطابع المالي.

عندما لا تكون خاضعة للرسم النسبي المنصوص عليه في المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي.

تشكل عقودا واتفاقات جارية مع الغير ويتوجب على هذا الغير تأدية الرسم عن النسخ التي تعود إليه منها.

ب - تعفى من الرسم صكوك القروض التي تعقدها المؤسسات ذات المنفعة العامة.

المادة 2 من قرار رقم 475 تاريخ 28/07/2021 https://lebaneselegislation.com/text/288974/article/2/