Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 11/10/2021

وجوب ان تكون المؤسسة التعليمية غير اللبنانية في دولة معترف بها من قبل الدولة اللبنانية للاعتراف بالشهادات الصادرة منها

قرار رقم 4 تاريخ 11/10/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/10/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
11/10/2021
الجريدة الرسمية
العدد 43, 28/10/2021, ص. 2105-2106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 11/10/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان لجنة المعادلات في المديرية العامة لوزارة التربية والتعليم العالي

وبعد الاطلاع على الاوراق وما تضمنته حيثيات وخلاصات

تقرر بالاتفاق:

رد الطلب المقدم من التلميذ أسامة محمد سالم لجهة معادلات الشهادة غير اللبنانية الصادرة عن جامعة في قبرص التركية (شمال قبرص) لانها غير معترف بها من الدولة اللبنانية وبالتالي لا محل لاعمال النصوص الملحوظة قانونا على التلاميذ الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في احدى مؤسساتها التعليمية في ضوء المعايير الضابطة التي اوردها المرسوم 1962/9355 لا سيما لجهة صفة المؤسسة التعليمية التي منحت الشهادة ومبدأ المعاملة بالمثل والمصادقات والتي تفترض وجوبا ان تكون المؤسسة التعليمية غير اللبنانية في دولة معترف بها من قبل الدولة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021