قرار رقم 4 11/10/2021
وجوب ان تكون المؤسسة التعليمية غير اللبنانية في دولة معترف بها من قبل الدولة اللبنانية للاعتراف بالشهادات الصادرة منها
قرار رقم 4 تاريخ 11/10/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/10/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 4
- التاريخ
- 11/10/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 43, 28/10/2021, ص. 2105-2106
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 4 تاريخ 11/10/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان لجنة المعادلات في المديرية العامة لوزارة التربية والتعليم العالي
وبعد الاطلاع على الاوراق وما تضمنته حيثيات وخلاصات
تقرر بالاتفاق:
رد الطلب المقدم من التلميذ أسامة محمد سالم لجهة معادلات الشهادة غير اللبنانية الصادرة عن جامعة في قبرص التركية (شمال قبرص) لانها غير معترف بها من الدولة اللبنانية وبالتالي لا محل لاعمال النصوص الملحوظة قانونا على التلاميذ الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في احدى مؤسساتها التعليمية في ضوء المعايير الضابطة التي اوردها المرسوم 1962/9355 لا سيما لجهة صفة المؤسسة التعليمية التي منحت الشهادة ومبدأ المعاملة بالمثل والمصادقات والتي تفترض وجوبا ان تكون المؤسسة التعليمية غير اللبنانية في دولة معترف بها من قبل الدولة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 3 تاريخ 11/10/2021 معادلة بالثانوية العامة اللبنانية للناجح في امتحان SAT1 وفي صف الفرشمن
- قرار رقم 262 تاريخ 12/10/2021 حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية في الحويش/ عكار م.م.
- قرار رقم 101 تاريخ 12/10/2021 تشكيل لجنة لإدارة رياضة «سباق سيارات الكروس كارت - Cross Kart»
- قرار رقم 249 تاريخ 13/10/2021 ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة كريال ش.م.ل.
- قرار رقم 246 تاريخ 13/10/2021 الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة Agricorp S.A.L
- قرار رقم 250 تاريخ 13/10/2021 ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة Agricorp S.A.L