Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 43 تاريخ 21/10/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 43 تاريخ 21/10/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/10/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تكون مهمة المهندس المختص ما يلي:

مراقبة كافة المواد الأولية الكيميائية الواردة الى المصنع والتي يمكن أن تشكل خطرا أو ضررا داخل المصنع و/أو خارجه.

الإشراف على كافة العمليات الإنتاجية داخل المصنع وصولا الى المنتح النهائي.

ضبط نسب المواد المستخدمة في التصنيع بما يتلاءم مع النوعية المطلوبة وضمن المواصفات الفنية اللازمة.

مراقبة أعمال نقل المواد والتخلص منها وتخزينها في مختلف مراحلها وأماكنها وحمايتها والحماية منها وحفاظا على المنتجات وعلى السلامة العامة.

الرقابة الدائمة على اجهزة الحمايه والوقاية بكافة أشكالها وأنواعها (مطافئ، أجهزة إنذار وإطفاء، توصيلات كهربائية ....(

إعطاء التعليمات المباشرة للعاملين أو للإدارة في حال وجود أي خلل في أي من الأمكنة الحساسة، لإجراء ما يلزم دون أي إبطاء.

مراقبة حركة المنتجات وحركة الآليات الفارغة والمحملة داخل المصنع وفي محيطه لتفادي وقوع أي حوادث.

المادة 2 من قرار رقم 43 تاريخ 21/10/2021 https://lebaneselegislation.com/text/289061/article/2/