المادة 1
يشطب اسم الخبير السيد وليد وفيق جبري من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الهندسة المعمارية - محافظة بيروت بناء على طلبه.
قرار رقم 1029 21/12/2021
قرار رقم 1029 تاريخ 21/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/12/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد وليد وفيق جبري والمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المعمارية - محافظة بيروت المسجل برقم 1585/ق تاريخ 25/11/2021،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/12/2021،
يقرر ما يأتي:
يشطب اسم الخبير السيد وليد وفيق جبري من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الهندسة المعمارية - محافظة بيروت بناء على طلبه.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/12/2021 وزير العدل القاضي هنري الخوري
نصوص ذات صلة