Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 1388 تاريخ 14/12/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من علم وخبر رقم 1388 تاريخ 14/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/12/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 1388 تاريخ 14/12/2021 https://lebaneselegislation.com/text/289087/article/3/