المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 137 تاريخ 21/12/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 137 تاريخ 21/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 27/01/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 137 تاريخ 21/12/2021 https://lebaneselegislation.com/text/289128/article/4/