Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13402 18/01/2022

لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية

قرار رقم 13402 تاريخ 18/01/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 27/01/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13402
التاريخ
18/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 5, 27/01/2022, ص. 233
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13402 تاريخ 18/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية الـمسجلة حسب الأصول:

اسم الـمؤسسة

نوع التحاويل

1 ــ شركة أون لاين لتحويل الأموال ش.م.ل.

داخلية/خارجية

2 ــ شركة بوب فايننس ش.م.ل.

داخلية/خارجية

3 ــ شركة كاش يونايتد ش.م.ل.

داخلية/خارجية

4 ــ شركة ترانسفير انترناشونال ش.م.ل.

داخلية/خارجية

5 ــ شركة أو سي أي ش.م.ل. (اونلاين كاش انترناشيونال(

خارجية

6 ــ شركة وينغز انترناشيونال موني ترانسفر ش.م.ل.

خارجية

7 ــ شركة سيغما موني ترانسفر ش.م.ل.

خارجية

8 ــ شركة مصري ماني اكسبرس ش.م.ل.

خارجية

9 ــ شركة قوسطانيان للصيرفة ــ يبرم قوسطانيان وشركاه ــ سيلفا اكستشنج

خارجية

10 ــ الشركة العالـمية للصيرفة

ش.م.م.

خارجية / داخلية (عبر الخليوي(

11 ــ شركة بين باي ش.م.ل.

خارجية (عبر الخليوي(

12 ــ وش موني ش.م.ل.

داخلية/خارجية

13 ــ أو تي بي ش.م.ل.

خارجية

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022