Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13405 تاريخ 25/01/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13405 تاريخ 25/01/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يضاف الى القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 «الـمادة الخامسة» التالي نصها:

«الـمادة الخامسة: على الـمصارف عدم رفض الشيكات التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية لديها الا اذا ادى ذلك الى:

ــ عـدم مـراعـاة أحـكـام الـقـانـون رقــم 44 تاريخ 24/11/2015 (الـمتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب).

ــ عدم مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان سيما احكام القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 (الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب) وأحكام القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 الـمتعلقة بنسب الـملاءة.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13405 تاريخ 25/01/2022 https://lebaneselegislation.com/text/289192/article/2/