Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يلغى نص المادة 14 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«تطبق أحكام هذا النظام على المؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي والمؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات الإيفاء أو الإئتمان العاملة في لبنان.»

المادة 14 من قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021 https://lebaneselegislation.com/text/289196/article/14/