المادة 1
يعاد العمل بأحكام المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 التالي نصها:
«تبقى سائر العمليات بالدولار الاميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.»
قرار وسيط رقم 13393 تاريخ 27/12/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار وسيط رقم 13393 تاريخ 27/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاد العمل بأحكام المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 التالي نصها:
«تبقى سائر العمليات بالدولار الاميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.»
المادة 1 من قرار وسيط رقم 13393 تاريخ 27/12/2021 https://lebaneselegislation.com/text/289249/article/1/