Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 125 تاريخ 04/11/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 125 تاريخ 04/11/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/12/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 3 من قرار رقم 125 تاريخ 04/11/2021 https://lebaneselegislation.com/text/289268/article/3/