المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 125 تاريخ 04/11/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 125 تاريخ 04/11/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/12/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 125 تاريخ 04/11/2021 https://lebaneselegislation.com/text/289268/article/4/