Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 10/03/2022

تصحيح خطأ مادي في متن قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 183/2021، تاريخ 15 تشرين الثاني 2021

قرار رقم 17 تاريخ 10/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 17/03/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
10/03/2022
الجريدة الرسمية
العدد 12, 17/03/2022, ص. 487-488
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 10/03/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناء على قرار المجلس رقم 183/2021، تاريخ 15 تشرين الثاني 2021، موضوع شطب إسم مخلص البضائع المرخص «توفيق سعدالله عيتاني» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستبدل العبارة المذكورة في الفقرة السابعة من بناءات قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 183/2021، تاريخ 15 تشرين الثاني 2021، التالي نصها:

"بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص «الياس نقولا عبدو»، بتاريخ 31 أيار 2021،"

بالعقارة التالية:

«بناء على الطلب المقدم من قبل مخلص البضائع المرخص «توفيق سعدالله عيتاني»، بتاريخ 31 أيار 2021،».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو المناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022