المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا أعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 134 تاريخ 13/12/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 134 تاريخ 13/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 17/03/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا أعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 134 تاريخ 13/12/2021 https://lebaneselegislation.com/text/290359/article/4/