قرار رقم 234 17/08/2021
حلّ وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية العامة في دبين م.م.
قرار رقم 234 تاريخ 17/08/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 02/09/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 234
- التاريخ
- 17/08/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 35, 02/09/2021, ص. 1863
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- المواد
- 2
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 234 تاريخ 17/08/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بـالـمـرسـوم رقــم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الخامسة منها، بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،
تقرر ما يلي:
المواد
المادة 2
بعبدا في 17/8/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندسة غلوريا أبو زيد
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 265 تاريخ 17/08/2021 انشاء مركز زراعي في بلدة النبي شيت - قضاء بعلبك
- قرار رقم 266 تاريخ 17/08/2021 انشاء مركز زراعي في بلدة قانا - قضاء صور
- قرار رقم 232 تاريخ 17/08/2021 حلّ وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية العامة في حداثا م.م.
- قرار رقم 233 تاريخ 17/08/2021 حلّ وتصفية الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي والحيواني في خربة سلـم م.م.
- قرار رقم 235 تاريخ 17/08/2021 حلّ وتصفية جمعية عيترون التعاونية للإنتاج الزراعي والحيواني م.م.
- قرار رقم 236 تاريخ 17/08/2021 حلّ وتصفية الجمعية التعاونية لزراعة الزعتر والنباتات الطبية والعطرية في رميش وجوارها م.م.