المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 11 تاريخ 21/02/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 11 تاريخ 21/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/03/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 11 تاريخ 21/02/2022 https://lebaneselegislation.com/text/290503/article/5/