المادة 3
تمنح المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية والتي تكون في وضع مخالف لأحكام المادة الاولى من هذا القرار، مهلة حدها الاقصى 30/6/2022 لتسوية اوضاعها.
قرار وسيط رقم 13410 تاريخ 21/02/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار وسيط رقم 13410 تاريخ 21/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/03/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمنح المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية والتي تكون في وضع مخالف لأحكام المادة الاولى من هذا القرار، مهلة حدها الاقصى 30/6/2022 لتسوية اوضاعها.
المادة 3 من قرار وسيط رقم 13410 تاريخ 21/02/2022 https://lebaneselegislation.com/text/291505/article/3/