Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 21/02/2022

تعديل اسم «الاتحاد اللبناني لتسلق الجبال» ليصبح «الاتحاد اللبناني لرياضات التسلق»

قرار رقم 15 تاريخ 21/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
21/02/2022
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2022, ص. 516-517
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 21/02/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار 102/1/2021 تاريخ 13/10/2021 (تأسيس الاتحاد)،

بناء على الطلب الـمقدم من الاتحاد برقم 153/د تاريخ 31/1/2022،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم «الاتحاد اللبناني لتسلق الجبال»، مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، ليصبح «الاتحاد اللبناني لرياضات التسلق".

المادة 2

يُعتمد الاسم الجديد في جميع الـمعاملات والـمستندات والوثائق وكل ما يتعلق بالاتحاد الـمذكور اعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الاتحاد ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022