Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 148 15/03/2022

تشكيل اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر استيراد بذار بطاطا من الولايات الـمتحدة الامريكية

قرار رقم 148 تاريخ 15/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 31/03/2022. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
148
التاريخ
15/03/2022
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2022, ص. 539-540
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 148 تاريخ 15/03/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل حكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 31 تــاريــخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،

ولعرض تقييم مخاطر دخول وانتشار بعض الافات الحجرية التي يمكن ان ترافق استيراد بذار البطاطا من الولايات الـمتحدة الامريكية واقتراح الصحة النباتية الـمناسبة لاستيراد بذار البطاطا،

بناء على الـمعلومات التي وردتنا من APHIS -- Animal and Plant health inspection service USA

بناء على اقتراح مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة في وزارة الزراعة تتألف من:

رئيس مختبر الفيروسات/ مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية ــ د. إيليا شويري رئيساً

رئيس مصلحة وقاية النبات ــ م. سليفانا جرجس عضواً

رئيس دائرة وقاية الـمزروعات ــ م. يوسف الـمصري عضواً

رئيس مصلحة مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي ــ م. رانيا حايك عضواً

رئيس دائرة مراقبة الاستيراد والتصدير ــ م. شارل زرزور عضواً

رئيس دائرة الحجر الصحي الزراعي ــ م. هنادي جعفر عضواً

دائرة وقاية الـمزروعات ــ م. روزين حبشي عضواً مقرراً

دائرة وقاية الـمزروعات ــ م. هدى الاخرس عضواً

رئيس مختبر الباكتيريا/ مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية ــ د. زياد رزق عضواً

رئيس مختبر النيماتودا/ مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية ــ م. كارولين عجيل عضواً

رئيس مختبر الحشرات / مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية ــ م. زينات موسى عضواً

المادة 2

تكلف اللجنة القيام بالـمهام التالية:

* تقييم مخاطر دخول الافات عند استيراد بذار البطاطا من الولايات الـمتحدة الامريكية باستخدام النموذج الـمعتمد عالـميا بذلك،

* تقييم الاجراءات الـمعتمدة من قبل منظمة وقاية النبات في الولايات الـمتحدة الامريكية وفقا للـمعلومات التي وردتنا من APHIS -- Animal and plant health inspection service USA

* اقتراح تدابير الصحة النباتية عند استيراد بذار البطاطا من الولايات الـمتحدة الامريكية بما يمنع دخول وانتشار الافات الحجرية.

المادة 3

تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وترفع تقريرا بنهاية عملها الى معالي وزير الزراعة في مهلة اقصاها شهر من تاريخ صدور القرار.

المادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 آذار 2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022