المادة 2
يجري بيع الطابعين البريديين العاديين الواردان في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليهما التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارهما.
قرار رقم 637 تاريخ 15/11/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 637 تاريخ 15/11/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 25/11/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطابعين البريديين العاديين الواردان في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليهما التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارهما.
المادة 2 من قرار رقم 637 تاريخ 15/11/2021 https://lebaneselegislation.com/text/291627/article/2/