المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجامعة في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 61 تاريخ 09/03/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 61 تاريخ 09/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 31/03/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجامعة في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 61 تاريخ 09/03/2022 https://lebaneselegislation.com/text/291649/article/5/