Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 06/09/2021

ترخيص بالتدريس

قرار رقم 3 تاريخ 06/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 18/11/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
06/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 46, 18/11/2021, ص. 2259
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 06/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان،

بناء على المرسوم رقم 2821 تاريخ 27/4/2018 (تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 44 تاريخ 1964 (الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي في لبنان)،

بناء على الطلب المقدم من الاستاذ جلال كبريت، للسماح له بالتدريس في جامعة بيروت العربية خلال العام الدراسي 2021/2022.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد جلال كبريت (الرقم المالي 317080) - مدير عام الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان - بالتدريس في جامعة بيروت العربية (كلية التجارة) خلال العام الدراسي 2021/2022 وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي، على ان لا يتجاوز مجموع ساعات التدريس/300/ ساعة، وعلى أن تعتبر كل ساعة تدريس عالي مساوية لساعتي تدريس ثانوي في حساب الحد الاقصى لساعات التدريس السنوية.

المادة 2

يبلغ القرار لمن يلزم.

06 SEP 2021 رئيس مجلس الادارة المختار ابراهيم حنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021