المادة 5
يحق للمصلحة الاقليمية المعنية ودوائر الثروة الحيوانية التابعة لها باجراء الكشف الميداني للسلع والحيوانات الحية لكل شحنة او عند الضرورة للتحقق من منشئها وبالتالي الموافقة على طلب افادة المنشأ.
قرار رقم 427 تاريخ 06/12/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 427 تاريخ 06/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 16/12/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للمصلحة الاقليمية المعنية ودوائر الثروة الحيوانية التابعة لها باجراء الكشف الميداني للسلع والحيوانات الحية لكل شحنة او عند الضرورة للتحقق من منشئها وبالتالي الموافقة على طلب افادة المنشأ.
المادة 5 من قرار رقم 427 تاريخ 06/12/2021 https://lebaneselegislation.com/text/291739/article/5/