المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للـموقع الـمذكور دون موافقة وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي إستعمالها.
قرار رقم 21 تاريخ 17/02/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 21 تاريخ 17/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 07/04/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للـموقع الـمذكور دون موافقة وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 21 تاريخ 17/02/2022 https://lebaneselegislation.com/text/291743/article/2/