المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ الصدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 54 تاريخ 09/03/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 54 تاريخ 09/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 07/04/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ الصدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 54 تاريخ 09/03/2022 https://lebaneselegislation.com/text/293746/article/4/