Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13424 تاريخ 29/03/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13424 تاريخ 29/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 07/04/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يضاف الى نص الـمادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998الفقرة التالي نصها التالي:

«تشطب الـمؤسسة الـمالية عن اللائحة الـمنصوص عليها في الـمادة 181 من قانون النقد والتـسـلـيـف، اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية وتعتبر الرخصة الـممنوحة لها لاغية.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13424 تاريخ 29/03/2022 https://lebaneselegislation.com/text/293749/article/1/