Read this page in English
جميع التشريعات

محضر رقم 2 21/12/2021

اعتبار القانون موضوع الطعن امام المجلس الدستوري ساري المفعول اذا انقضت مهلة الطعن لتعذر تأمين الاكثرية المطلوبة

محضر رقم 2 تاريخ 21/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
محضر
الرقم
2
التاريخ
21/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/12/2021, ص. 2459-2462
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
محضر رقم 2 تاريخ 21/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

\

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021