محضر رقم 2 21/12/2021
اعتبار القانون موضوع الطعن امام المجلس الدستوري ساري المفعول اذا انقضت مهلة الطعن لتعذر تأمين الاكثرية المطلوبة
محضر رقم 2 تاريخ 21/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- محضر
- الرقم
- 2
- التاريخ
- 21/12/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 51, 23/12/2021, ص. 2459-2462
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- محضر رقم 2 تاريخ 21/12/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
\
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- محضر تاريخ 28/07/2021 التصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل برفع الباخرة GEA التي تحمل علم مالطا عن القائمة السوداء.