المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 120 تاريخ 04/11/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 120 تاريخ 04/11/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 16/12/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 120 تاريخ 04/11/2021 https://lebaneselegislation.com/text/293775/article/5/