Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 123 تاريخ 04/11/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 123 تاريخ 04/11/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبة المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4 من قرار رقم 123 تاريخ 04/11/2021 https://lebaneselegislation.com/text/294825/article/4/