المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا أعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو
الحاجة.
قرار رقم 123 تاريخ 04/11/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 123 تاريخ 04/11/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا أعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو
الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 123 تاريخ 04/11/2021 https://lebaneselegislation.com/text/294825/article/5/