المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 71 تاريخ 24/03/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 71 تاريخ 24/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 28/04/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 71 تاريخ 24/03/2022 https://lebaneselegislation.com/text/294866/article/5/