المادة 1
يمنح السيد اسعد ياسر حريري، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «تايم ليبانون» {Time Lebanon} تتحمل مسؤوليتها الصحافية روعة رباح رفاعي.
قرار رقم 57 30/03/2022
قرار رقم 57 تاريخ 30/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 05/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد اسعد ياسر حريري، والمسجل تحت رقم 308 تاريخ 7/3/2022 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد اسعد ياسر حريري، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «تايم ليبانون» {Time Lebanon} تتحمل مسؤوليتها الصحافية روعة رباح رفاعي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 2022 وزير الاعلام المهندس زياد المكاري
نصوص ذات صلة