Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3247 02/03/2022

تعيين وكيل لفرع شركة أميكس (الشرق الاوسط) ش. م. ب. م. Amex (Middle East) B.S.C.(CLOSED

علم وخبر رقم 3247 تاريخ 02/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 19/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3247
التاريخ
02/03/2022
الجريدة الرسمية
العدد 22, 19/05/2022, ص. 1038-1039
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3247 تاريخ 02/03/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل -

إن شركة أميكس (الشرق الاوسط) ش. م. ب. م. Amex (Middle East) B. S. C. (CLOSED) الـمسجلة بتاريخ 20/9/2004، تحت رقم 2304 (بالتسجيل)، في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)

قد صرحت بتاريخ 21/2/2022، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1258/2022،

بأنها قررت، بموجب توكيل رسمي موقع بتاريخ 25/10/2021، تعيين وتوكيل السيدة ندين بهاء الدين حلبي للقيام بصفة عامة بتشغيل وإدارة أعمال الشركة، مع منحها الصلاحيات اللازمة لتقوم باسمها وبالنيابة عنها بصفة مدير عام فرع الشركة في لبنان. يكون هذا التوكيل الرسمي ساريا اعتبارا من تاريخ توقيعه ويجب ان يكون قابلا للإلغاء عند الرغبة أو عند انتهاء إتفاقية العمل بين الوكيل والشركة أيهما أسبق.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022