Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3012 07/04/2022

انشاء فرع لشركة تاج فرح ذات الجنسية: التركية،

علم وخبر رقم 3012 تاريخ 07/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 19/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3012
التاريخ
07/04/2022
الجريدة الرسمية
العدد 22, 19/05/2022, ص. 1043
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3012 تاريخ 07/04/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التسجيل -

ان شركة تاج فرح للصناعة والتجارة شركة محدودة الـمسؤولية ذات الجنسية: التركية، والبالغ رأسمالها /13.000.000/ ليرة تركية فقط ثلاثة عشر مليون ليرة تركية لا غير والـمتخذة مركزا رئيسيا لها GEN4 OSMAN MAHALLESI RECEP TAYYIP ERDOGîAN BLV. DULKADIROGîLUk/KAHARAMANMARAS

تقدمت بتاريخ 2/3/2022 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 2/3/2022 كامل الـمستندات الـمتعلقة بأنظمتها والـمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت الـمصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20220014432 تاريخ 7 نيسان 2022 والـمستند الـمتعلق بتعيين السيد عبد الحميد دهان مديرا لفرعها في لبنان.

موضوعها في لبنان: تجارة الأقمشة بالجملة (بما فيها منتجات الـمنيفاتورة).

وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة الـمتعلقة بنشاطاتها الـمنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات الـمعطاة لـممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار الـمشترك والأعمال الـمصرفية وأعمال الضمان.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022