المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 62 تاريخ 09/03/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 62 تاريخ 09/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 62 تاريخ 09/03/2022 https://lebaneselegislation.com/text/298124/article/4/