المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة
قرار رقم 83 تاريخ 20/04/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 83 تاريخ 20/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة
المادة 4 من قرار رقم 83 تاريخ 20/04/2022 https://lebaneselegislation.com/text/298125/article/4/